الشيخ السبحاني

56

مناسك الحج وأحكام العمرة

المسألة ( 156 ) : لو اضطر إلى استعمال الكحل ولم يكن له بدل ، جاز . 8 . النظر في المرآة المسألة ( 157 ) : يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة ، وأمّا النظر إليها لغاية أخرى ، كإزالة الدم والوسخ عن الوجه فلا إشكال فيه ، كما أنّه لا إشكال في نظر السائق في مرآة السيارة لرؤية ما وراءه من الطريق . ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة . المسألة ( 158 ) : النظر في الأجسام المصقولة أو المياه الصافية بمنزلة النظر في المرآة ، فالنظر فيها بقصد الزينة حرام . المسألة ( 159 ) : يجوز لبس النظّارات إذا لم يكن بقصد الزينة . المسألة ( 160 ) : النظر إلى المرآة حرام وليس فيه كفارة ، والأفضل أن يجدّد التلبية بعد النظر . المسألة ( 161 ) : إذا كانت جدران غرفة المحرم مزيّنة بالمرآة ، فلا إشكال في النظر فيها إذا لم يكن بقصد الزينة ، والأولى أن يسترها بقماش وغيره .